( فصل ) :
وأما بيان ما يفسدها .
وبيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن وقتها فنقول : إنه وقد بينا ذلك في موضعه ، والذي يفسدها على الخصوص أشياء ، منها خروج وقت الظهر في خلال الصلاة عند عامة المشايخ ، وعند يفسد الجمعة ما يفسد سائر الصلوات لا يفسدها بناء على أن الجمعة فرض مؤقت بوقت الظهر عند العامة حتى لا يجوز أداؤها في وقت العصر ، وعنده يجوز وقد مر الكلام فيه ، وكذا خروج الوقت بعد ما قعد قدر التشهد عند مالك ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تفسد وهي من المسائل الاثني عشرية وقد مرت ، ومنها فوت الجماعة الجمعة قبل أن يقيد الإمام الركعة بالسجدة بأن نفر الناس عنه ، عند ومحمد رحمه الله تعالى ، وعندهما لا تفسد . أبي حنيفة
وأما فوتها بعد تقييد الركعة بالسجدة فلا تفسد عند أصحابنا الثلاثة ، وعند تفسد ، وقد ذكرنا هذه المسائل . زفر