( وأما ) فالمحرم إذا أخذ الصيد يجب عليه إرساله سواء كان في يده أو في قفص معه أو في بيته ; لأن الصيد استحق الأمن بإحرامه ، وقد فوت عليه الأمن بالأخذ فيجب عليه إعادته إلى حالة الأمن ، وذلك بالإرسال فإن أرسله محرم من يده فلا شيء على المرسل ; لأن الصائد ما ملك الصيد فلم يصر بالإرسال متلفا ملكه وإنما وجب عليه الإرسال ليعود إلى حالة الأمن ، فإذا أرسل فقد فعل ما وجب عليه وإن قتله فعلى كل واحد منهما جزاء . حكم أخذ الصيد
أما القاتل فلأنه محرم قتل صيدا .
وأما الآخذ فلأنه فوت الأمن على الصيد بالأخذ وأنه سبب لوجوب الضمان إلا أنه يسقط بالإرسال فإذا تعذر الإرسال لم يسقط ، وللآخذ أن يرجع بما ضمن على القاتل عند أصحابنا الثلاثة وقال : لا يرجع . زفر
وجه قوله : إن المحرم لم يملك الصيد بالأخذ فكيف يملك بدله عند الإتلاف ؟ ( ولنا ) أن الملك له وإن لم يثبت فقد وجد سبب الثبوت في حقه وهو الأخذ قال النبي صلى الله عليه وسلم { الصيد لمن أخذه } إلا أنه تعذر جعله سببا لملك غير الصيد فيجعل سببا لملك بدله فيملك بدله عند الإتلاف ويجعل كأن الأصل كان ملكه كمن غصب مدبرا فجاء إنسان وقتله في يد الغاصب أو غصبه من يده فضمن المالك الغاصب ، فإن للغاصب أن يرجع بالضمان على الغاصب والقاتل .
وكذا هذا في غصب أم الولد وإن لم يملك المدبر وأم الولد لما قلنا كذا هذا .