وأما فقد ذكر في ظاهر الرواية وقال : أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع ، وفي الوضوء مد لما روي عن بيان مقدار الماء الذي يغتسل به رضي الله عنه أن { جابر } ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع فقيل له : إن لم يكفنا فغضب وقال : لقد كفى من هو خير منكم ، وأكثر شعرا رحمه الله ذكر الصاع في الغسل ، والمد في الوضوء مطلقا عن الأحوال ، ولم يفسره قال بعض مشايخنا : هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء ، والغسل فأما إذا جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال رطلان للوضوء ، وثمانية أرطال للغسل . محمدا
وقال عامة المشايخ إن الصاع كاف لهما وروى الحسن عن أنه قال : في الوضوء إن كان المتوضئ متخففا ، ولا يستنجي يكفيه رطل واحد لغسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، وإن كان متخففا ، ويستنجي يكفيه رطلان رطل للاستنجاء ورطل للباقي ، ثم هذا التقدير الذي ذكره أبي حنيفة من الصاع ، والمد في الغسل ، والوضوء ليس بتقدير لازم بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة حتى إن من أسبغ الوضوء ، والغسل بدون ذلك أجزأه . محمد
وإن لم يكفه زاد عليه ; لأن طباع الناس ، وأحوالهم تختلف ، والدليل عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } لكن ينبغي أن يزيد عليه بقدر ما لا إسراف فيه لما روي أن { كان يتوضأ بثلثي مد ، وهو يتوضأ ، ويصب صبا فاحشا فقال : إياك ، والسرف فقال : أوفي الوضوء سرف ؟ قال : نعم ، ولو كنت على ضفة نهر جار سعد بن أبي وقاص } ، وفي رواية { النبي صلى الله عليه وسلم مر على ، ولو كنت على شط بحر } .