الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه بفواته وبيان حكمه إذا فات بعد الشروع فيه ، فالحج بعد الشروع فيه لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة } فمن وقف بعرفة فقد تم حجه ، والاستدلال به من وجهين : أحدهما أنه جعل الحج الوقوف بعرفة فإذا وجد فقد وجد الحج والشيء الواحد في زمان واحد لا يكون موجودا وفائتا ، والثاني أنه جعل تمام الحج الوقوف بعرفة ، وليس المراد منه التمام - الذي هو ضد النقصان - لأن ذلك لا يثبت بالوقوف وحده ، فيدل أن المراد منه خروجه عن احتمال الفوات ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج } جعل مدرك الوقوف بعرفة مدركا للحج ، والمدرك لا يكون فائتا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية