( فصل ) :
وأما بيان وبيان حكمه إذا فات بعد الشروع فيه ، فالحج بعد الشروع فيه لا يفوت إلا بفوات الوقوف ما يفوت الحج بعد الشروع فيه بفواته بعرفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { عرفة } فمن وقف الحج بعرفة فقد تم حجه ، والاستدلال به من وجهين : أحدهما أنه جعل الحج الوقوف بعرفة فإذا وجد فقد وجد الحج والشيء الواحد في زمان واحد لا يكون موجودا وفائتا ، والثاني أنه جعل تمام الحج الوقوف بعرفة ، وليس المراد منه التمام - الذي هو ضد النقصان - لأن ذلك لا يثبت بالوقوف وحده ، فيدل أن المراد منه خروجه عن احتمال الفوات ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج } جعل مدرك الوقوف من أدرك بعرفة مدركا للحج ، والمدرك لا يكون فائتا .