وأما حكم فواته بعد الشروع فيه فيتعلق بفواته بعد الشروع فيه أحكام منها : أنه ، وهو الطواف يتحلل من إحرامه بعمل العمرة بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير إن كان مفردا بالحج ، ويجب عليه ذلك لما روى بإسناده عن الدارقطني عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وعبد الله بن عمر عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة من غير دم وعليه الحج من قابل } . من فاته
وعن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا فيمن فاته الحج : يحل بعمل العمرة من غير هدي ، وعليه الحج من قابل ثم اختلف أصحابنا فيما يتحلل به فائت الحج من الطواف أنه يلزمه ذلك بإحرام الحج أو بإحرام العمرة قال وعبد الله بن عباس أبو حنيفة : بإحرام الحج . ومحمد
وقال : بإحرام العمرة ، وينقلب إحرامه إحرام عمرة ، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو يوسف { الدارقطني } سماه عمرة ولا عمرة إلا بإحرام العمرة ، فدل أن إحرامه ينقلب إحرام عمرة ، ولأن المؤدى أفعال العمرة ، فكانت عمرة ، ولهما قول الصحابة رضي الله عنهم يحل بعمل العمرة أضاف العمل إلى العمرة ، والشيء لا يضاف إلى نفسه هو الأصل ، ولأنه أحرم بالحج لا بالعمرة حقيقة ; لأنه مفرد بالحج ، واعتبار الحقيقة أصل في الشرع ، فالقول بانقلاب إحرام الحج إحرام العمرة تغيير الحقيقة من غير دليل مع أن الإحرام عقد لازم لا يحتمل الانفساخ ، وفي الانقلاب انفساخ ، وهذا لا يجوز ، والدليل على صحة ما ذكرنا أن فائت الحج لو كان من أهل فليحل بعمرة مكة يتحلل بالطواف كما يتحلل أهل الآفاق ، ولا يلزمه الخروج إلى الحل .
ولو انقلب إحرامه إحرام عمرة وصار معتمرا للزمه الخروج إلى الحل - وهو التنعيم أو غيره - وكذا فائت الحج إذا جامع ليس عليه قضاء العمرة ، ولو كان عمرة لوجب عليه قضاؤه كالعمرة المبتدأة فيثبت بما ذكرنا من الدلائل أن إحرامه بالحج لم ينقلب إحرام عمرة ، وبه تبين أن المؤدى ليس أفعال العمرة بل مثل أفعال العمرة تؤدى بإحرام الحجة ، والحديث محمول على عمل العمرة توفيقا بين الدليلين .