ويجوز بأن يقول إن فعلت كذا فلله علي هدي . إيجاب الهدي مطلقا ومعلقا بشرط
ولو قال هذه الشاة هدي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أو إلى الصفا والمروة ، فالجواب فيه كالجواب في قوله : علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى كذا وكذا على الاتفاق والاختلاف .
ولو جاز ، وعليه أن يتصدق به أو بقيمته ، والأفضل أن يتصدق على فقراء أوجب على نفسه أن يهدي مالا بعينه من الثياب وغيرها مما سوى النعم مكة .
ولو تصدق بالكوفة جاز .
وأما في الحرم فيذبح في النعم من الإبل والبقر والغنم فلا يجوز ذبحه إلا في الحرم ويتصدق بلحمه على فقراء مكة وهو الأفضل .
ولو مكة جاز كذا ذكر في الأصل ، وإنما كان كذلك ; لأن معنى القربة في الثياب في عينها وهو التصدق بها ، والصدقة لا تختص بمكان كسائر الصدقات . تصدق على غير فقراء
فأما معنى القربة في الهدي من النعم في الإراقة شرعا ، والإراقة لم تعرف قربة في الشرع إلا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص ، والشرع أوجب الإراقة ههنا في الحرم بقوله تعالى { هديا بالغ الكعبة } حتى إذا ذبح الهدي جاز له أن يتصدق بلحمه على فقراء غير أهل مكة ; لأنه لما صار لحما صار معنى القربة فيه في الصدقة كسائر الأموال .
ولو جعل شاة هديا أجزأه أن يهدي قيمتها في رواية أبي سليمان ، وفي رواية أبي حفص لا يجوز .
( وجه ) رواية أبي سليمان اعتبار البدنة [ ص: 225 ] بالأمر ، ثم فيما أمر الله تعالى من إخراج الزكاة من الغنم يجوز إخراج القيمة فيه كذا في النذور ( وجه ) رواية أبي حفص أن القربة تعلقت بشيئين : إراقة الدم والتصدق باللحم ولا يوجد في القيمة إلا أحدهما - وهو التصدق - ويجوز ذبح الهدايا في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى ، ومن الناس من قال لا يجوز إلا بمنى ، والصحيح قولنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر } وعن رضي الله عنه أنه قال : ( ابن عمر الحرم كله منحر ) وقد ذكرنا أن المراد من قوله عز وجل { ثم محلها إلى البيت العتيق } الحرم .