( فصل ) :
وأما بيان شرائط الجواز والنفاذ فأنواع منها : .
أن يكون العاقد بالغا فإن وإن كان منعقدا على أصل أصحابنا فهو غير نافذ ، بل نفاذه يتوقف على إجازة وليه ; لأن نفاذ التصرف لاشتماله على وجه المصلحة والصبي لقلة تأمله لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف على ذلك فلا ينفذ تصرفه ، بل يتوقف على إجازة وليه ، فلا يتوقف على بلوغه حتى لو بلغ قبل أن يجيزه الولي لا ينفذ بالبلوغ ; لأن العقد انعقد موقوفا على إجازة الولي ورضاه ، لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعا ، وبالبلوغ زالت ولاية الولي فلا ينفذ ما لم يجزه بنفسه ، وعند نكاح الصبي العاقل : لا تنعقد تصرفات الصبي أصلا بل هي باطلة وقد ذكرنا المسألة في كتاب المأذون . الشافعي