الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) مقداره فالكلام فيه في موضعين أحدهما في أصل التقدير أنه مقدر أم لا ، والثاني في بيان ما هو مقدر به أما الأول فقد قال عامة العلماء : إنه مقدر وقال مالك : إنه غير مقدر ، وليس لأقله حد ، ولا لأكثره غاية ، واحتج بظاهر قوله تعالى { ، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } جعل الحيض أذى من غير تقدير ، ولأن الحيض اسم الدم الخارج من الرحم ، والقليل خارج من الرحم كالكثير ، ولهذا لم يقدر : دم النفاس ، ولنا ما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أقل ما يكون الحيض للجارية الثيب ، والبكر جميعا [ ص: 40 ] ثلاثة أيام وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام ، وما زاد على العشرة فهو استحاضة } ، وهذا حديث مشهور .

                                                                                                                                وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بن مسعود ، وأنس بن مالك ، وعمران بن حصين ، وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم أنهم قالوا : الحيض ثلاث أربع خمس ست ثمان تسع عشر ، ولم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعا ، والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لغير المقدر حكم المقدور به تبين أن الخبر المشهور ، والإجماع خرجا بيانا للمذكور في الكتاب ، والاعتبار بالنفاس غير سديد ; لأن القليل هناك عرف خارجا من الرحم بقرينة الولد ، ولم يوجد ههنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية