علي بن الجعد عن وابن سماعة في أبي يوسف حنث لأن هذا في العادة يراد به استغلال الأرض فإن نوى أكل نفس ما يخرج منه فأكل من ثمنه دينته فيما بينه وبين الله تعالى ولم أدينه في القضاء قال رجل حلف لا يأكل من غلة أرضه ولا نية له فأكل من ثمن الغلة وهذا على أصله فيمن القدوري أنه لا يصدق في القضاء فأما على الرواية الظاهرة فيصدق لأنه نوى حقيقة كلامه . حلف لا يشرب الماء ونوى الجنس
وقال في الجامع إذا محمد أو طلعها أو بسرها أو الدبس الذي يخرج من رطبها فإنه يحنث لأن النخلة لا يتأتى أكلها فحملت اليمين على ما يتولد منها والدبس اسم لما يسيل من الرطب لا المطبوخ منه حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئا وأكل من ثمرها أو جمارها حنث لأن المراد هو الخارج من الكرم إذ عين الكرم لا تحتمل الأكل كما في النخلة بخلاف ولو حلف لا يأكل من هذا الكرم شيئا فأكل من عنبه أو زبيبه أو عصيره أنه لا يحنث لأن العنب مما تؤكل عينه فلا ضرورة إلى الحمل على ما يتولد منه . ما إذا نظر إلى عنب فقال عبده حر إن أكل من هذا العنب فأكل من زبيبه أو عصيره
وكذلك لو لم يحنث لأن الشاة مأكولة في نفسها فأمكن حمل اليمين على أجزائها فيحمل عليها لا على ما يتولد منها قال حلف لا يأكل من هذه الشاة فأكل من لبنها أو زبدها أو سمنها . محمد
ولو لم يحنث لأن كلمة من لابتداء الغاية وقد خرج هذا محذوف الصيغة عن حال الابتداء فلم يتناوله اليمين . أكل من ناطف جعل من ثمر النخلة أو نبيذ نبذ من ثمرها
ولو لم يحنث لأن اللبن مأكول بنفسه فتحمل اليمين على نفسه دون ما يتخذ منه والله عز وجل أعلم . حلف لا يأكل من هذا اللبن فأكل من زبده أو سمنه