ومنها الإضافة إلى جميع أجزائها أو إلى جزء جامع منها أو شائع ، وجملة الكلام أنه لا خلاف أنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء جامع منها كالرأس والوجه والرقبة والفرج  أنه يقع الطلاق ; لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن يقال : فلان يملك كذا وكذا رأسا من الرقيق وكذا وكذا رقبة . 
وقال الله تعالى {    : أو تحرير رقبة    } 
والمراد بها الجملة ، وفي الخبر {   : لعن الله الفروج على السروج   } ، والوجه يذكر ويراد به الذات قال الله سبحانه وتعالى {    : كل شيء هالك إلا وجهه    } أي إلا هو ، ومن كفل بوجه فلان يصير كفيلا بنفسه فيثبت أن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن فكان ذكرها ذكرا للبدن كأنه قال : أنت طالق . 
وكذا إذا أضاف إلى وجهها ; لأن قوام النفس بها ; ولأن الروح تسمى نفسا قال الله تعالى {    : الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها    } ، ولو أضاف الطلاق إلى دبرها لا يقع ; لأن الدبر لا يعبر به عن جميع البدن بخلاف الفرج ، ولا خلاف أيضا في أنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع منها بأن قال : نصفك طالق أو ثلثك طالق أو ربعك طالق أو جزء منك ، أنه يقع الطلاق ; لأن الجزء الشائع محل للنكاح حتى تصح إضافة النكاح إليه فيكون محلا للطلاق ; ولأن الإضافة إلى الجزء الشائع تقتضي ثبوت حكم الطلاق فيه ، وإنه شائع في جملة الأجزاء بعذر الاستمتاع بجميع البدن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء الحرام فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					