فهو الإيجاب والقبول ; لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ، ولا يستحق العوض بدون القبول بخلاف النوع الأول فإنه إذا قال : خالعتك ولم يذكر العوض ونوى الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها ، سواء قبلت أو لم تقبل ; لأن ذلك طلاق بغير عوض فلا يفتقر إلى القبول وأما ركنه عند عامة العلماء فيجوز عند غير السلطان وروي عن وحضرة السلطان ليست بشرط لجواز الخلع الحسن أنه لا يجوز إلا عند السلطان ، والصحيح قول العامة لما روي أن وابن سيرين عمر وعثمان رضي الله عنهم جوزوا وعبد الله بن عمر ، ولأن النكاح جائز عند غير السلطان فكذا الخلع . الخلع بدون السلطان