ولو أدخل الاستثناء على جملتين كل واحدة منهما يمين بأن انصرف الاستثناء إلى ما يليه في قول قال امرأتي طالق إن دخلت الدار وعبدي حر إن كلمت فلانا إن شاء الله تعالى فتطلق امرأته ، ولا يعتق عبده . أبي يوسف
وقال : ينصرف إلى الجملتين جميعا ، ولا يقع الطلاق ، ولا العتاق . محمد
وجه قول على نحو ما ذكرنا أن الكلام معطوف بعضه على بعض بحرف العطف ; لأنه عطف إحدى الجملتين على الأخرى بحرف الواو فيجعلهما كلاما واحدا كما في التنجيز بأن يقول امرأته طالق ، وعبده حر إن شاء الله تعالى ، وأي فرق بين التنجيز والتعليق ؟ ، وحجة محمد على نحو ما ذكرنا أن الأصل في الاستثناء أن ينصرف لما يليه لما بينا ، وانصرافه إلى غيره لتتم الجملة الناقصة صورة ، ومعنى أو معنى على ما ذكرنا ، وههنا كل واحدة من الجملتين تامة صورة ، ومعنى أما الصورة فظاهر . أبي يوسف
وأما المعنى ; فلأنه لما علق كل جزاء بشرط على حدة علم أن غرضه ليس جعلهما جميعا جزاء واحدا ; فكان كل واحد منهما جملة واحدة فكان كل واحد منهما من الطلاق والعتاق جزاء تاما صورة ، ومعنى .