( ومنها ) أن لا يكون فإن كان لا يقع ، وهذا قول انتهاء الغاية أبي حنيفة وقال ، وزفر أبو يوسف هذا ليس بشرط ، ويقع ، وإن جعل انتهاء الغاية ، وهل يشترط أن لا يكون ابتداء الغاية ؟ قال ، ومحمد أصحابنا الثلاثة لا يشترط وقال يشترط والأصل في هذا أن عند زفر الغايتان لا يدخلان ثم ينظر إن بقي بينهما شيء وقع ، وإلا ، فلا . زفر
وعند أبي يوسف الغايتان تدخلان ، وعند ، ومحمد الأولى تدخل لا الثانية ، وبيان هذه الجملة إذا أبي حنيفة فهي واحدة عند قال لامرأته : أنت طالق واحدة إلى اثنتين أو ما بين واحدة إلى اثنتين . أبي حنيفة
وعندهما هي اثنتان ، وعند لا يقع شيء . زفر
ولو فهي اثنتان في قول قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث ، وعندهما هي ثلاث ، وعند أبي حنيفة هي واحدة ( وجه ) قول زفر أن كلمة من لابتداء الغاية ، وكلمة إلى لانتهاء الغاية ; يقال سرت من زفر البصرة إلى الكوفة أي : البصرة كانت ابتداء غاية المسير والكوفة كانت غاية المسير ، والغاية لا تدخل تحت ما ضربت له الغاية كما في البيع فإنه إذ قال : بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط فالحائطان لا يدخلان في البيع فكان هذا منه إيقاع ما ضربت له الغاية لا الغاية ، فيقع ما ضربت له الغاية لا الغاية .
وكذا إذا قال : بعتك ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان في البيع كذا ههنا ، ولهذا لم تدخل إحدى الغايتين عند كذا الأخرى ، ولهما أن ما جعل غاية لا بد من وجوده إذ المعدوم لا يصلح غاية ، ومن ضرورة وجوده وقوعه ، ولهذا دخلت الغاية الأولى فكذا الثانية ، بخلاف البيع فإن الغاية هناك كانت موجودة قبل البيع فلم يكن وجودها بالبيع ليكون من ضرورة وجودها بالبيع دخولها فيه فلم تدخل أبي حنيفة بنى الأمر في ذلك على العرف والعادة فإن الرجل يقول في العرف والعادة لفلان علي من مائة درهم إلى ألف ، ويريد به دخول الغاية الأولى لا الثانية . ، وأبو حنيفة
وكذا يقال سن فلان من تسعين إلى مائة ، ويراد به دخول الغاية الأولى لا الثانية .
وكذا إذا قيل ما بين تسعين إلى مائة ، .
وقيل إن ألزم الأصمعي هذا الفصل على باب الرشيد فقال له : كم سنك ؟ فقال من سبعين إلى ثمانين ، وكان سنه أقل من ثمانين فتحير زفر ; ; ولأن انتهاء الغاية قد تدخل تحت ما ضربت له الغاية وقد لا تدخل قال الله تعالى { زفر ثم أتموا الصيام إلى الليل } والليل لم يدخل تحت الأمر بالصوم فيه فوقع الشك في دخول الغاية الثانية في كلامه ، فلا يدخل مع الشك ، فإن نوى واحدة في قوله من واحدة إلى ثلاث كما قال دين فيما بينه ، وبين الله تعالى ; لأنه نوى ما يحتمله كلامه ، ولا يدين في القضاء ; لأنه خلاف الظاهر ، وقياس ظاهر أصلهما في قوله أنت طالق من واحدة إلى اثنتين أنه يقع الثلاث ; لأن الغايتين يدخلان عندهما إلا أنه يحتمل أنه جعل تلك الواحدة داخلة في الثنتين ، ويحتمل أنه جعلها غير الثنتين ، فلا تقع الزيادة على الثنتين بالشك . زفر
وروي عن أنه قال في رجل أبي يوسف أنه يقع ثنتان ; لأنه يحتمل أن يكون جعل الابتداء هو الغاية كأنه قال : أنت طالق من اثنتين إليهما . قال لامرأته : أنت طالق اثنتين إلى اثنتين
وكذا روي عن أنه قال : إذا قال : أنت طالق ما بين واحدة ، وثلاث فهي واحدة ; لأنه ما جعل الثلاث غاية ، وإنما أوقع ما بين العددين - وهو واحدة - فتقع الواحدة ، وإن قال : أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى أو من واحدة إلى واحدة - فهي واحدة - أما على أصل أبي يوسف ; فلأن الغاية الأولى تدخل ، ولا تدخل الثانية فتقع واحدة . أبي حنيفة
وأما على أصلهما فالغايتان ، وإن كانتا يدخلان جميعا لكن يحتمل أن يكون المراد من قوله من واحدة إلى واحدة أي : منها وإليها ، فلا يقع أكثر من واحدة ، وأما على أصل فالغايتان لا يدخلان ، ولم يبق بينهما شيء والله عز وجل أعلم . زفر