الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ثم الكلام في الرجعة في [ ص: 181 ] مواضع : في بيان شرعية الرجعة ، وفي بيان ماهيتها ، وفي بيان ركنها ، وفي بيان شرائط جواز الركن : أما الأول فالرجعة مشروعة عرفت شرعيتها بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول ; أما الكتاب العزيز فقوله تعالى { ، وبعولتهن أحق بردهن } أي : رجعتهن وقوله تعالى { ، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } وقوله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ، والإمساك بالمعروف هو الرجعة .

                                                                                                                                وأما السنة فما روينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حالة الحيض { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مر ابنك يراجعها } الحديث ، وروي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة رضي الله عنها جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال له : راجع حفصة فإنها صوامة قوامة فراجعها } ، وكذا روي أنه صلى الله عليه وسلم طلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها ثم راجعها ، وعليه الإجماع .

                                                                                                                                وأما المعقول ; فلأن الحاجة تمس إلى الرجعة ; لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك على ما أشار الرب - سبحانه ، وتعالى جل جلاله - بقوله : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فيحتاج إلى التدارك فلو لم تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك لما عسى لا توافقه المرأة في تجديد النكاح ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية