الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما ركن الرجعة فهو قول أو فعل يدل على الرجعة : أما القول فنحو أن يقول لها : راجعتك أو رددتك أو رجعتك أو أعدتك أو راجعت امرأتي أو راجعتها أو رددتها أو أعدتها ، ونحو ذلك ; لأن الرجعة رد ، وإعادة إلى الحالة الأولى ، ولو قال لما نكحتك أو تزوجتك كان رجعة في ظاهر الرواية .

                                                                                                                                وروي عن أبي حنيفة أنه لا يكون رجعة ; وجه هذه الرواية أن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه فكان قوله : نكحتك إثبات الثابت ، وأنه محال فلم يكن مشروعا فكان ملحقا بالعدم شرعا فلم يكن رجعة بخلاف قوله راجعتك ; لأن ذلك ليس بإثبات النكاح بل هو استيفاء النكاح الثابت ، وأنه محل للاستيفاء ; لأنه انعقد سبب زواله ، والرجعة فسخ السبب ، ومنع له عن العمل فيصح .

                                                                                                                                وجه ظاهر الرواية أن النكاح ، وإن كان ثابتا حقيقة لكن المحل لا يحتمل الإثبات فيجعل مجازا عن استيفاء الثابت لما بينهما من المشابهة تصحيحا لتصرفه بقدر الإمكان وقد قيل في أحد تأويلي قوله تعالى { ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } أي : أزواجهن أحق بنكاحهن في العدة من غيرهم من الرجال ، والنكاح المضاف إلى المطلقة طلاقا رجعيا فدل على ثبوت الرجعية بالنكاح .

                                                                                                                                وأما الفعل الدال على الرجعة فهو أن يجامعها أو يمس شيئا من أعضائها لشهوة أو ينظر إلى فرجها عن شهوة أو يوجد شيء من ذلك ههنا على ما بينا ، ، ووجه دلالة هذه الأفعال على الرجعة ما ذكرنا فيما تقدم ، وهذا عندنا ، فأما عند الشافعي ، فلا تثبت الرجعة إلا بالقول بناء على أصل ما ذكرناه والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية