وإن كان الزوجان مملوكين فحكم الواحدة الثانية لا يختلف .
وأما حكم الاثنتين فحكمهما في المملوكين ما هو حكم الثلاث في الحرين بلا خلاف ; لقوله صلى الله عليه وسلم { طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان } وقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد ثنتين ثنتين وإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا فيعتبر فيه جانب النساء عندنا ، وعند الشافعي جانب الرجال ، بناء على أن اعتبار الطلاق بهن عندنا ، وعنده بهم لا بهن ، والمسألة قد تقدمت ، والله - عز وجل - أعلم .


