( فصل ) :
وأما تغيير العدة فنحو فإن كان الطلاق رجعيا تتغير عدتها إلى عدة الحرائر ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، فهذه حرة وجبت عليها العدة وهي زوجته فتعتد عدة الحرائر كما إذا عتقها المولى ثم طلقها الزوج ، وإن كانت بائنا لا تتغير عندنا ، وعند الأمة إذا طلقت ثم أعتقت تتغير فيهما جميعا . الشافعي
وجه قوله أن الأصل في العدة هو الكمال وإنما النقصان بعارض الرق فإذا أعتقت فقد زال العارض وأمكن تكميلها فتكمل ، ولنا أن الطلاق أوجب عليها عدة الإماء ; لأنه صادفها وهي أمة والإعتاق وجد وهي مبانة فلا يتغير الواجب بعد البينونة كعدة الوفاة بخلاف الطلاق الرجعي ; لأنه لا يوجب زوال الملك فوجد الإعتاق وهي زوجته فوجبت عليها العدة وهي حرة فتعتد عدة الحرائر .
وهذا بخلاف الإيلاء بأن كانت الزوجة مملوكة وقت الإيلاء ثم أعتقت أنه تنقلب عدتها إلى عدة الحرائر وإن كان الإيلاء طلاقا بائنا ، وقد سوى بينه وبين الرجعي في هذا الحكم ، وإنما كان كذلك لأن البينونة في الإيلاء لا تثبت للحال وإنما تثبت بعد انقضاء المدة فكانت الزوجية قائمة للحال فأشبه الطلاق الرجعي بأن طلقها الزوج رجعيا ثم أعتقها المولى ، وهناك تنقلب عدتها عدة الحرائر فكذا مدتها ههنا ، بخلاف الطلاق البائن فإنه يوجب زوال الملك للحال وقد وجبت عدة الإماء بالطلاق فلا تتغير بعد البينونة بالعتق ، والله الموفق .