أنها إن جاءت به لستة أشهر من وقت النكاح يثبت النسب ; لأنها إذا جاءت به لستة أشهر من وقت النكاح كان لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق ; لأن الطلاق يقع عقيب النكاح ; لأن الحالف أوقعه كذلك . وعلى هذا يخرج ما إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة فطلقت فجاءت بولد
ألا ترى أنه قال : فهي طالق " والفاء " للتعقيب بلا تراخي .
وقال : لا يثبت النسب ، وروي أن زفر كان يقول مثل قوله ثم رجع . محمدا
وجه قول أن إثبات النسب بعقد إمكان بوطء ولم يوجد ; إذ ليس بين النكاح والطلاق زمان يسع فيه الوطء بل كما وجد النكاح وقع الطلاق عقيبه بلا فصل فلا يتصور الوطء فلا يثبت النسب ، وإنا نقول يمكن تصوره بأن كان يخالط امرأة فدخل الرجال عليه فتزوجها وهم يسمعون كلامه وأنزل من ساعته وإذا تصور الوطء فالنكاح قائم مقام الوطء المنزل عند تصوره شرعا ; لقوله صلى الله عليه وسلم { زفر } وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب لأنا علمنا يقينا أنه لوطء وجد قبل النكاح . الولد للفراش
ثم إذا جاءت به لستة أشهر من وقت النكاح حتى يثبت النسب يجب على الزوج مهر كامل .
كذا ذكر في ظاهر الرواية ; لأنها صارت في حكم المدخول بها وذكر في الأمالي أن القياس أن يجب عليه مهر ونصف مهر ، نصف مهر بالطلاق قبل الدخول ، ومهر كامل بالدخول ، ووجهه أن يجعل الطلاق واقعا كما تزوج فيجب نصف مهر لوجود الطلاق قبل الدخول ثم يجعل واجبا بعد الدخول بناء على أن عنده أن الطلاق غير واقع ; لأنه يرى أن تعليق النكاح بالملك لا يصلح كما هو مذهب أبو يوسف فيجب المهر بهذا الوطء ويثبت النسب ; لأن المسألة مجتهد فيها فلا يكون فعله زنا إلا أن الشافعي استحسن وقال : لا يجب إلا مهر واحد ; لأنها كالمدخول بها من طريق الحكم فيتأكد المهر . أبا حنيفة