( فصل ) :
وأما فالسنة عندنا أن يدخل الميت من قبل القبلة ، وهو أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ، ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد وقال سنة الدفن . الشافعي :
أن توضع الجنازة على يمين القبلة وتجعل رجلا الميت إلى القبر طولا ، ثم تؤخذ رجله ، وتدخل رجلاه في القبر ويذهب [ ص: 319 ] به إلى أن تصير رجلاه إلى موضعهما ، ويدخل رأسه القبر احتج بما روي عن السنة أن يسل إلى قبره وصورة السل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في القبر سلا وقال ابن عباس في كتابه : وهذا أمر مشهور يستغنى فيه عن رواية الحديث ، فإنه نقلته العامة عن العامة بلا خلاف بينهم ولنا ما روي { الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبا دجانة من قبل القبلة } وروي عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في القبر من قبل القبلة فصار هذا معارضا لما رواه ابن عباس ، على أنا نقول : إنه صلى الله عليه وسلم إنما أدخل إلى القبر سلا لأجل الضرورة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة الشافعي من قبل الحائط وكانت السنة في دفن الأنبياء عليهم السلام في الموضع الذي قبضوا فيه فكان قبره لزيق الحائط ، واللحد تحت الحائط فتعذر إدخاله من قبل القبلة فسل إلى قبره سلا لهذه الضرورة . عائشة
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا : يدخل الميت قبره من قبل القبلة ; ولأن جانب القبلة معظم فكان إدخاله من هذا الجانب أولى ، وقول وابن عمر : هذا أمر مشهور ، قلنا : روي عن الشافعي عن أبي حنيفة حماد عن إبراهيم النخعي أنه قال : حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول أنهم كانوا يدخلون الميت من قبل القبلة ، ثم أحدثوا السل لضعف أراضيهم بالبقيع فإنها كانت أرضا سبخة والله أعلم .