الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( أما ) السؤر الطاهر المتفق على طهارته فسؤر الآدمي بكل حال مسلما كان أو مشركا ، صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ، طاهرا أو نجسا حائضا أو جنبا ، إلا في حال شرب الخمر ; لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنه أتي بعس من لبن فشرب بعضه وناول الباقي أعرابيا كان على [ ص: 64 ] يمينه فشرب ، ثم ناوله أبا بكر فشرب } .

                                                                                                                                وروي أن عائشة رضي الله عنها { شربت من إناء في حال حيضها فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فمها حبا لها فشرب } ; ولأن سؤره متحلب من لحمه - ولحمه طاهر - فكان سؤره طاهرا إلا في حال شرب الخمر ; لنجاسة فمه ، وقيل : هذا إذا شرب الماء من ساعته ، فأما إذا شرب الماء بعد ساعة معتبرة ابتلع بزاقه فيها ثلاث مرات ، يكون طاهرا عند أبي حنيفة - خلافا لهما - بناء على مسألتين : إحداهما - إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بما سوى الماء من المائعات الطاهرة والثانية - إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات وأبو يوسف مع أبي حنيفة في المسألة الأولى ، ومع محمد في المسألة الثانية ، لكن اتفق جوابهما في هذه المسألة لأصلين مختلفين : أحدهما - أن الصب شرط عند أبي يوسف ولم يوجد .

                                                                                                                                والثاني - أن ما سوى الماء من المائعات ليس بطهور عند محمد وبعض أصحاب الظواهر كرهوا سؤر المشرك لظاهر قوله تعالى { إنما المشركون نجس } وعندنا هو محمول على نجاسة خبث الاعتقاد ; بدليل ما روي عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا مشركين } ، ولو كان عينهم نجسا لما فعل مع أمره بتطهير المسجد ، وإخباره عن انزواء المسجد من النخامة مع طهارتها وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور إلا الإبل الجلالة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة ; لأن سؤره متولد من لحمه ، ولحمه طاهر .

                                                                                                                                وروي أن { النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بسؤر بعير أو شاة } ، إلا أنه يكره سؤر الإبل الجلالة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة ; لاحتمال نجاسة فمها ومنقارها ; لأنها تأكل النجاسة ، حتى لو كانت محبوسة لا يكره ، ( وصفة ) الدجاجة المحبوسة أن لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها فإن كان يصل فهي مخلاة ; لأن احتمال بحث النجاسة قائم .

                                                                                                                                وأما سؤر الفرس فعلى قول أبي يوسف ومحمد طاهر ; لطهارة لحمه ، وعن أبي حنيفة روايتان : - كما في لحمه - في رواية الحسن نجس كلحمه ، وفي ظاهر الرواية طاهر كلحمه ، وهي رواية أبي يوسف عنه وهو الصحيح ; لأن كراهة لحمه لا لنجاسته بل لتقليل إرهاب العدو ، وآلة الكر والفر ، وذلك منعدم في السؤر والله أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية