( وأما ) فهو سؤر سباع الطير ، كالبازي والصقر والحدأة ونحوها [ ص: 65 ] استحسانا ، والقياس أن يكون نجسا اعتبارا بلحمها كسؤر سباع الوحش ، وجه الاستحسان أنها تشرب بمنقارها - وهو عظم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرها بخلاف سؤر سباع الوحش ; ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة ; لأنها تنقض من الهواء فتشرب بخلاف سباع الوحش ، إلا أنه يكره ; لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة ، ( وكذا ) سؤر سواكن البيوت كالفأرة والحية والوزغة والعقرب ونحوها ، ( وكذا ) سؤر الهرة في رواية الجامع الصغير وذكر في كتاب الصلاة : أحب إلي أن يتوضأ بغيره ولم يذكر الكراهة ، وعن السؤر المكروه أبي يوسف لا يكره ، ( واحتجا ) بما روي { والشافعي } أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ، ثم يشرب ويتوضأ به ما روى ولأبي حنيفة رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبو هريرة } وهذا بيان حكمها . الهرة سبع
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } والمعنى في كراهته من وجهين : أحدهما : ما ذكره يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، ومن ولوغ الهرة مرة وهو أن الهرة نجسة لنجاسة لحمها ، لكن سقطت نجاسة سؤرها ; لضرورة الطواف فبقيت الكراهة لإمكان التحرز في الجملة ، والثاني : ما ذكره الطحاوي وهو أنها ليست بنجسة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة بقوله : { الكرخي } ولكن الكراهة لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ من نومه ، وما روي من الحديث يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع ، ثم نسخ على مذهب الهرة ليست بنجسة ، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من طريق الوحي أن تلك الهرة لم يكن على فمها نجاسة - على مذهب الطحاوي - أو يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز ، وعلى هذا تناول بقية طعام أكلته وتركها لتلحس القدر إن ذلك محمول على تعليم الجواز الكرخي قال ولو أكلت الفأرة ، ثم شربت الماء : إن شربته على الفور تنجس الماء وإن مكثت ، ثم شربت لا يتنجس وقال أبو حنيفة أبو يوسف : يتنجس بناء على ما ذكرنا من الأصلين في سؤر شارب الخمر والله أعلم . ومحمد