ويستوي الجواب بين ، إلا أنه يكره شرب المائع الذي تفسخ فيه ; لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله ، ثم المتفسخ وغيره في طهارة الماء ونجاسته أن المائي : هو الذي لا يعيش إلا في الماء ، والبري : هو الذي لا يعيش إلا في البر وأما الحد الفاصل بين المائي والبري كالبط والإوز ونحو ذلك ، فلا خلاف أنه إذا مات في غير الماء يوجب التنجيس ; لأن له دما سائلا والشرع لم يسقط اعتباره ، حتى لا يباح أكله بدون الذكاة بخلاف السمك ، وإن مات في الماء روى الذي يعيش فيهما جميعا الحسن عن أنه يفسد هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة في المائع . أبي حنيفة