وأما فحلال بإجماع المسلمين ولقوله تبارك وتعالى { المتوحش منها نحو الظباء وبقر الوحش وحمر الوحش وإبل الوحش يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } وقوله عز شأنه { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ، وقوله سبحانه وتعالى { كلوا من طيبات ما رزقناكم } ولحوم هذه الأشياء من الطيبات فكان حلالا وروي أنه لما { خيبر عن لحوم الحمر فقال : الأهلية ؟ فقيل : نعم } فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف حكم الأهلية والوحشية ، وقد ثبت أن الحكم في الأهلية الحرمة لما ذكرنا من الدلائل فكان حكم الوحشية الحل ضرورة وروي { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فهر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالروحاء ومع الرجل حمار وحشي عقره فقال : هذه رميتي يا رسول الله وهي لك فقبله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق } ، والحديث وإن ورد في حمار الوحش لكن إحلال الحمار الوحشي إحلال للظبي والبقر الوحشي والإبل الوحشي من طريق الأولى ; لأن الحمار الوحشي ليس من جنسه من الأهلي ما هو حلال بل هو حرام وهذه الأشياء من جنسها من الأهلي ما هو حلال فكانت أولى بالحل . أن رجلا من