وأما فلا يحل وكذلك المتوحش منها المسمى بسباع الوحش والطير وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لما روي في الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { المستأنس من السباع وهو الكلب والسنور الأهلي } ، وعن نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير الزهري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فذو الناب من كل ذي ناب من السباع حرام مثل الأسد والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب والسنور البري والسنجاب والفنك والسمور والدلق والدب والقرد والفيل ونحوها فلا خلاف في هذه الجملة أنها محرمة إلا الضبع فإنه حلال عند الإمام سباع الوحش رحمه الله واحتج بما روي عن الشافعي عن عطاء رضي الله عنهما أنه { جابر } . قال : في الضبع كبش ، فقلت له : أهو صيد ؟ فقال : نعم ، فقلت : يؤكل ؟ فقال : نعم ، فقلت : أسمعته من رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم فقال : نعم
( ولنا ) أن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهور وما روي ليس بمشهور فالعمل بالمشهور أولى على أن ما روينا محرم وما رواه محلل والمحرم يقضي على المبيح احتياطا لما روي عن ولا بأس بأكل الأرنب رضي الله عنهما أنه قال { ابن عباس : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى له أعرابي أرنبة مشوية فقال : لأصحابه كلوا } ، وعن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد أنه قال { } . : أصبت أرنبتين فذبحتهما بمروة وسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما
كالبازي والباشق والصقر والشاهين والحدأة والنعاب والنسر والعقاب وما أشبه ذلك فيدخل تحت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير وروي أنه { وذو المخلب من الطير } روي بكسر الثاء وفتحها من الجثوم وهو تلبد الطائر الذي من عادته الجثوم على غيره ليقتله وهو السباع من الطير فيكون نهيا على أكل كل طير هذا عادته وبالفتح هو الصيد الذي يجثم عليه طائر فيقتله فيكون نهيا عن أكل كل طير قتله طير آخر بجثومه عليه وقيل بالفتح هو الذي يرمى حتى يجثم فيموت ، نهى عن كل ذي خطفة ونهبة ومجثمة وعن كل ذي ناب من الطير والمجثمة فالمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبج والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع والعقعق ونحوها حلال بالإجماع . وما لا مخلب له من الطير