( فصل ) :
وأما بيان ما يكره من الحيوانات فيكره أكل لحوم الإبل الجلالة وهي التي الأغلب من أكلها النجاسة لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الإبل الجلالة ولأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات [ ص: 40 ] يتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن . وروي { } ; لأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها ، وما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة أن تشرب ألبانها } فذلك محمول على أنها أنتنت في نفسها فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بنتنها كذا ذكره أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يحج عليها وأن يعتمر عليها وأن يغزى وأن ينتفع بها فيما سوى ذلك رحمه الله في شرحه مختصر القدوري ، وذكر الكرخي القاضي في شرحه مختصر أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس أياما وتعلف فحينئذ تحل . الطحاوي
وما ذكر رحمه الله أجود ; لأن النهي ليس لمعنى يرجع إلى ذاتها بل لعارض جاورها فكان الانتفاع بها حلالا في ذاته إلا أنه يمنع عنه لغيره ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية هكذا روي عن القدوري رحمه الله أنه قال : كان محمد رضي الله عنه لا يوقت في حبسها وقال تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضا ، وروى أبو حنيفة عن أبو يوسف عليه الرحمة أنها تحبس ثلاثة أيام ، وروى أبي حنيفة ابن رستم رحمه الله عن في محمد أنها إنما تكون جلالة إذا تفتتت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة فهي الجلالة حينئذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، وبيعها وهبتها جائز ، هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العذرة غالبا فإن خلطت فليست جلالة فلا تكره ; لأنها لا تنتن . الناقة الجلالة أو الشاة والبقر الجلال