( ومنها ) ، أو نزح جميع الماء بعد استخراج الواقع في البئر من الآدمي ، أو غيره من الحيوان في تطهير البئر عرفنا ذلك بالخبر وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكرنا فيما تقدم ، ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر فينبغي أن تسد جميع منابع الماء إن أمكن ، ثم ينزح ما فيها من الماء النجس ، وإن لم يمكن سد منابعه لغلبة الماء - روي عن نزح ما وجب من الدلاء في غير رواية الأصول أنه ينزح مائة دلو . أبي حنيفة
وروي مائتا دلو ، وعن أنه ينزح مائتا دلو ، أو ثلاثمائة دلو ، وعن محمد روايتان : في رواية : يحفر بجنبها حفيرة مقدار عرض الماء ، وطوله وعمقه ، ثم ينزح ماؤها ويصب في الحفيرة ، حتى تمتلئ فإذا امتلأت حكم بطهارة البئر ، وفي رواية : يرسل فيها قصبة ، ويجعل لمبلغ الماء علامة ، ثم ينزح منها عشرة دلاء مثلا ، ثم ينظر كم انتقص فينزح بقدر ذلك والأوفق في الباب ما روي عن أبي يوسف أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه يؤتى برجلين لهما بصارة في أمر الماء فينزح بقولهما ; لأن ما يعرف بالاجتهاد يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب ، ثم اختلف في قال بعضهم : المعتبر في كل بئر دلوها ، صغيرا كان أو كبيرا . الدلو الذي ينزح به الماء النجس
وروي عن أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع ، وقيل : المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير . أبي حنيفة
وأما حكم فقد روي عن طهارة الدلو والرشاء أنه سئل عن أبي يوسف ؟ قال : لا بل يطهره ما طهر البئر وكذا روي عن الدلو الذي ينزح به الماء النجس من البئر أيغسل أم لا أنه قال إذا طهرت البئر يطهر الدلو والرشاء ، كما يطهر طين البئر وحمأته ; لأن نجاستهما بنجاسة البئر ، وطهارتهما يكون بطهارة البئر [ ص: 87 ] أيضا ، كالخمر إذا تخلل في دن ، أنه يحكم بطهارة الدن . الحسن بن زياد