( ومنها ) فقد روي عن حكم نجاستها رضي الله عنه أنها لو أصابت الثوب أكثر من قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة لأنه يحرم شرب قليلها وكثيرها كالخمر فكانت نجاستها غليظة كنجاسة الخمر وروي أنها لا تمنع أصلا لأن نجاسة الخمر إنما ثبتت بالشرع بقوله عز شأنه { أبي حنيفة رجس من عمل الشيطان } فيختص باسم الخمر وعن رحمه الله أنه اعتبر فيها الكثير الفاحش كما في النجاسة الحقيقية لأنها وإن كانت محرمة الانتفاع لكن حرمتها دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها أبي يوسف فأوجب ذلك خفة في نجاستها هذا الذي ذكرنا ولا يحد بشرب القليل منها . حكم النيء من عصير العنب ونبيذ التمر ونقيع الزبيب