( وأما ) أما عصير العنب إذا طبخ أدنى طبخة وهو الباذق أو ذهب نصفه وبقي النصف وهو المنصف فيحرم شرب قليله وكثيره عند عامة العلماء رضي الله عنهم وروى حكم المطبوخ منها بشر عن رحمهما الله الأول : أنه مباح وهو قول أبي يوسف ويصح قول العامة لأنه إذا ذهب أقل من الثلثين بالطبخ فالحرام فيه بان ، وهو ما زاد على الثلث والدليل على أن الزائد على الثلث حرام ما روي عن سيدنا حماد بن أبي سليمان رضي الله عنه أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه إني أتيت بشراب من عمار بن ياسر الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يبقى حلاله ويذهب حرامه وريح جنونه فمر من قبلك فليتوسعوا من أشربتهم نص على أن الزائد على الثلث حرام وأشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة فيه قائمة ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، ولم ينقل عنهم خلافه فكان إجماعا منهم .
وإذا سكر حد ولا يكفر مستحله لما مر ، ويجوز بيعه عند ولا يحد شاربه ما لم يسكر وإن كان لا يحل شربه ، وعندهما لا يحل شربه ولا يجوز بيعه على ما ذكرنا هذا إذا طبخ عصير العنب ، فأما إذا طبخ العنب كما هو فقد حكى أبي حنيفة عن أبو يوسف رضي الله عنهما أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه [ ص: 116 ] وروى أبي حنيفة الحسن عن رضي الله عنهما أن حكمه حكم الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة يحل بمنزلة الزبيب . أبي حنيفة