( وأما ) فإن كان في البيت امرأة أجنبية أو ذات رحم محرم لا يحل للرجل أن يخلو بها لأن فيه خوف الفتنة والوقوع في الحرام وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { حكم ما بعد الدخول وهو الخلوة } وإن كانت المرأة ذات رحم محرم منه فلا بأس بالخلوة والأفضل أن لا يفعل لما روي عن لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان رضي الله عنهما أنه قال ما خلوت بامرأة قط مخافة أن أدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام . عبد الله بن مسعود