الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ويجوز اقتداء الغاسل بالماسح على الخف لأن المسح على الخف بدل عن الغسل ، وبدل الشيء يقوم مقامه عند العجز عنه أو تعذر تحصيله ، فقام المسح مقام الغسل في حق تطهير الرجلين لتعذر غسلهما عند كل حدث خصوصا في حق المسافر على ما مر ، فانعقدت تحريمة الإمام للصلاة مع غسل الرجلين لانعقادها لما هو بدل عن الغسل ، فصح بناء تحريمة المقتدي على تلك التحريمة ، ولأن طهارة القدم حصلت بالغسل السابق ، والخف مانع سراية الحدث إلى القدم ، فكان هذا اقتداء الغاسل بالغاسل فصح ، وكذا يجوز اقتداء الغاسل بالماسح على الجبائر لما مر أنه بدل عن المسح قائم مقامه ، فيمكن تحقيق معنى الاقتداء فيه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية