ويجوز لأن المسح على الخف بدل عن الغسل ، وبدل الشيء يقوم مقامه عند العجز عنه أو تعذر تحصيله ، فقام المسح مقام الغسل في حق تطهير الرجلين لتعذر غسلهما عند كل حدث خصوصا في حق المسافر على ما مر ، فانعقدت تحريمة الإمام للصلاة مع غسل الرجلين لانعقادها لما هو بدل عن الغسل ، فصح بناء تحريمة المقتدي على تلك التحريمة ، ولأن طهارة القدم حصلت بالغسل السابق ، والخف مانع سراية الحدث إلى القدم ، فكان هذا اقتداء الغاسل بالغاسل فصح ، وكذا يجوز اقتداء الغاسل بالماسح على الجبائر لما مر أنه بدل عن المسح قائم مقامه ، فيمكن تحقيق معنى الاقتداء فيه . اقتداء الغاسل بالماسح على الخف