( ومنها ) [ ص: 257 ] أنه إذا بلا خلاف فالمشتري بالخيار عندنا إن شاء اختار الفسخ ، ويرجع البائع على الجاني بضمان الجناية ، وإن شاء اختار المبيع ، واتبع الجاني بالضمان ، وعليه جميع الثمن كما لو أتلف الأصل ، أتلفها أجنبي وضمنها عليه الضمان ولا خيار للمشتري . وعنده