الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ، ولو كان المبيع دارا ، فسكنها المشتري ، أو أسكنها غيره بأجر أو بغير أجر ، أو رم شيئا منها ، أو جصصها ، أو طينها ، أو أحدث فيها شيئا ، أو هدم فيها شيئا ، فذلك كله إجازة ; لأنه دليل اختيار الملك أو تقريره ، فكان إجازة دلالة ، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي في سكنى المشتري روايتان ، ووفق بينهما ، فحمل إحداهما على ابتداء السكنى ، والأخرى على الدوام عليه ، ولو كان فيها ساكن بأجر ، فباعها البائع برضا المستأجر ، وشرط الخيار للمشتري ، فتركه المشتري فيها أو استأوى الغلة ، فهو إجازة ; لأن الأجرة بدل المنفعة ، فكان أخذها دلالة قصد تملك المنفعة أو تقرير ملك المنفعة ، وذلك قصد تملك الدار أو تقرر ملكه فيها ، فكان إجازة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية