( وأما ) ; لأن الخيار إذا بطل ، فقد لزم البيع ، فلا يحتمل الفسخ ، ومنها علم صاحبه بالفسخ عند شرائط جواز الفسخ ، فمنها قيام الخيار ، أبي حنيفة حتى لو فسخ بغير علمه كان فسخه موقوفا عندهما إن علم صاحبه بفسخه في مدة الخيار نفذ ، وإن لم يعلم حتى مضت المدة لزم العقد ، وكذا لو أجاز الفاسخ العقد ; نفذ فسخه قبل علم صاحبه وجازت إجازته ، ولزم العقد وبطل فسخه ، وهو قول ومحمد الأول ، ثم رجع ، وقال : علم صاحبه ليس بشرط حتى لو فسخ يصح فسخه علم صاحبه بالفسخ أو لا . أبي يوسف
وروي عن أنه ، فصل بين خيار البائع ، وخيار المشتري ، فلم يشترط العلم في خيار البائع ، وشرط في خيار المشتري . أبي يوسف
( وأما ) خيار الرؤية ، فهو على هذا الاختلاف ذكره ، ولا خلاف بين أصحابنا في خيار العيب أن العلم بالفسخ فيه شرط سواء كان بعد القضاء أو قبله ، وأجمعوا على أن عزل الموكل وكيله بغير علمه ، وإن ، فسخ أحد الشريكين الشركة أو نهى رب المال المضارب عن التصرف بغير علمه لا يصح ( وجه ) قول الكرخي أنه يملك الإجازة بغير علم صاحبه ، فيملك الفسخ ، والجامع بينهما أن كل واحد منهما حصل بتسليط صاحبه عليه ورضاه ، فلا معنى للتوقف على علمه كالوكيل بالبيع إذا باع من غير علم الموكل . أبي يوسف
( وجه ) قولهما أن الفسخ لو نفذ بغير علم صاحبه لتضرر به صاحبه ، فلا ينفذ دفعا للضرر عنه كالموكل إذا عزل ، وكيله بغير علمه ، وبيان الضرر أن صاحبه إذا لم يعلم بالفسخ ، فتصرف في المبيع بعد مضي مدة الخيار على ظن أنه ملكه ، فلو جاز الفسخ من غير علمه ; لتبين أنه تصرف في ملك غيره ، وأنه سبب لوجوب الضمان فيتضرر به ; ولهذا لم يجز عزل الوكيل بغير علمه كذا هذا بخلاف الإجازة أنه يصح من غير علمه ; لأنه لا ضرر فيه ، وكذا لا ضرر في بيع الوكيل بغير علم الموكل ، ومنها أن لا يكون في الفسخ تفريق الصفقة حتى لا يملك الإجازة في البعض دون البعض ; لأنه تفريق الصفقة قبل تمامها ، وأنه باطل .