( فصل ) :
وأما بيان فسنن الأذان في الصلاة نوعان : نوع يرجع إلى نفس الأذان ، ونوع يرجع إلى صفات المؤذن . سنن الأذان
( أما ) الذي يرجع إلى نفس الأذان فأنواع : منها - فيرفع به صوته ; لأن المقصود وهو الإعلام يحصل به ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يجهر بالأذان علمه لعبد الله بن زيد فإنه أندى وأمد صوتا منك ؟ ولهذا كان بلالا ، الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران كالمئذنة ونحوها ; لأنه يخاف حدوث بعض العلل كالفتق وأشباه ذلك ، دل عليه ما روي أن ولا ينبغي أن يجهد نفسه رضي الله عنه قال عمر لأبي محذورة أو لمؤذن بيت المقدس حين رآه يجهد نفسه في الأذان : أما تخشى أن ينق طع مريطاؤك وهو ما بين السرة إلى العانة ، وكذا ; لأن المطلوب من الإعلام بها دون المقصود من الأذان . يجهر بالإقامة لكن دون الجهر بالأذان
( ومنها ) أن ولا يفصل بين كلمتي الإقامة بل يجعلها كلاما واحدا ; لأن الإعلام المطلوب من الأول لا يحصل إلا بالفصل ، والمطلوب من الإقامة يحصل بدونه . يفصل بين كلمتي الأذان بسكتة ،
( ومنها ) - لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة رضي الله عنه : { لبلال } وفي رواية : { إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر } وفي رواية : { فاحذم ، فاحذف } ولأن الأذان لإعلام الغائبين بهجوم الوقت ، وذا في الترسل أبلغ ، والإقامة لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة ، وإنه يحصل بالحدر ، ولو ترسل فيهما أو حدر أجزأه لحصول أصل المقصود وهو : الإعلام .
( ومنها ) حتى لو قدم البعض على البعض ترك المقدم ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم ; لأنه لم يصادف محله فلغا ، وكذلك إذا ثوب بين الأذان والإقامة في الفجر فظن أنه في الإقامة فأتمها ، ثم تذكر قبل الشروع في الصلاة - فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أولها إلى آخرها مراعاة للترتيب ، ودليل كون أن يرتب بين كلمات الأذان والإقامة ، أن النازل من السماء رتب ، وكذا المروي عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما رتبا ; ولأن الترتيب في الصلاة فرض ، والأذان شبيه بها فكان الترتيب فيه سنة ( ومنها ) الترتيب لأن النازل من السماء والى وعليه عمل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه لو أن يوالي بين كلمات الأذان والإقامة ; - فالأفضل أن يعيد الأذان ، ويستقبل الإقامة مراعاة للموالاة وكذا إذا أخذ في الإقامة وظن أنه في الأذان ، ثم علم - فالأفضل أن يبتدئ الإقامة لما قلنا ، وعلى هذا إذا غشي عليه في الأذان والإقامة ساعة ، أو مات ، أو ارتد عن الإسلام ثم أسلم ، أو أحدث فذهب وتوضأ ، ثم جاء - فالأفضل هو الاستقبال لما قلنا ، والأولى له إذا أحدث في أذانه أو إقامته أن يتمها ثم يذهب ويتوضأ ويصلي ; لأن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائز ، فالبناء أولى . أذن فظن أنه الإقامة ، ثم علم بعد ما فرغ
ولو أذن ثم ارتد عن الإسلام فإن شاءوا أعادوا ; لأنه عبادته محضة ، والردة محبطة للعبادات ، فيصير ملحقا بالعدم وإن شاءوا اعتدوا به لحصول المقصود وهو الإعلام وكذا أو إقامته ، لما فيه من ترك سنة الموالاة ; ولأنه ذكر معظم كالخطبة فلا يسع ترك حرمته يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه لما قلنا ، وعن ويكره له رد السلام في الأذان أنه لا بأس بذلك ; لأنه فرض ، ولكنا نقول : إنه يحتمل التأخير إلى الفراغ من الأذان . سفيان الثوري
( ومنها ) أن يأتي ; لأن النازل من السماء هكذا فعل ، وعليه إجماع الأمة ، ولو ترك الاستقبال يجزيه لحصول المقصود وهو الإعلام ، لكنه يكره لتركه السنة المتواترة ، إلا أنه إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ، كذا فعل النازل من السماء ، ولأن هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إليهم إعلاما لهم ، كالسلام في الصلاة ، وقدماه مكانهما ليبقى مستقبل القبلة بالقدر الممكن كما في السلام والصلاة ، ويحول وجهه مع بقاء البدن مستقبل القبلة كذا ههنا وإن كان في الصومعة : فإن كانت ضيقة لزم مكانه ، لانعدام الحاجة إلى الاستدارة وإن كانت واسعة فاستدار فيها ليخرج رأسه من نواحيها فحسن ; لأن الصومعة إذا كانت متسعة فالإعلام لا يحصل [ ص: 150 ] بدون الاستدارة . بالأذان والإقامة مستقبل القبلة
( ومنها ) وهو قوله : الله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم : الأذان جزم . أن يكون التكبير جزما ،
( ومنها ) ترك لما روي أن رجلا جاء إلى التلحين في الأذان ، رضي الله عنهما فقال : إني أحبك في الله تعالى فقال ابن عمر : إني أبغضك في الله تعالى فقال : لم قال : لأنه بلغني أنك تغني في أذانك ، يعني التلحين ، أما التفخيم فلا بأس به ; لأنه إحدى اللغتين . ابن عمر
( ومنها ) لأن الإعلام المطلوب من كل واحد منهما لا يحصل إلا بالفصل ، والفصل - فيما سوى المغرب - بالصلاة أو بالجلوس مسنون ، والوصل مكروه ، وأصله ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفصل - فيما سوى المغرب - بين الأذان والإقامة ; : { لبلال } ، وفي رواية فاحذف ، وفي رواية { إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر } ; ولأن الأذان لاستحضار الغائبين فلا بد من الإمهال ليحضروا ، ثم لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل ، وروى فاحذم ، وليكن بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ، ولا تقوموا في الصف حتى تروني الحسن عن في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية ، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات ، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات ، وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات ، وفي العشاء كما في الظهر وهذا ليس بتقدير لازم ، فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب وأما المغرب فلا يفصل فيها بالصلاة عندنا ، وقال أبي حنيفة : يفصل بركعتين خفيفتين اعتبارا بسائر الصلوات . الشافعي
( ولنا ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } ، وهذا نص ، ولأن مبنى المغرب على التعجيل لما روى بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبو أيوب الأنصاري } ، والفصل بالصلاة تأخير لها ، فلا يفصل بالصلاة ، وهل يفصل بالجلوس ؟ قال لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم : لا يفصل . أبو حنيفة
وقال أبو يوسف - رحمهما الله تعالى - : يفصل بجلسة خفيفة كالجلسة التي بين الخطبتين ( وجه ) قولهما أن الفصل مسنون ، ولا يمكن بالصلاة ، فيفصل بالجلسة لإقامة السنة ومحمد أن الفصل بالجلسة تأخير للمغرب ، وأنه مكروه ، ولهذا لم يفصل بالصلاة فبغيرها أولى ، ولأن الوصل مكروه ، وتأخير المغرب أيضا مكروه ، والتحرز عن الكراهتين يحصل بسكتة خفيفة ، وبالهيئة من الترسل والحذف ، والجلسة لا تخلو عن أحدهما ، وهي كراهة التأخير فكانت مكروهة ( وأما ) الذي يرجع إلى ولأبي حنيفة فأنواع أيضا : ( منها ) - أن يكون رجلا ، فيكره صفات المؤذن باتفاق الروايات ; لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية ، وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر ; ولأن أذان النساء لم يكن في السلف فكان من المحدثات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أذان المرأة } ، ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو : الإعلام . كل محدثة بدعة
وروي عن أنه يستحب الإعادة وكذا أبي حنيفة ، وإن كان جائزا حتى لا يعاد ذكره في ظاهر الرواية لحصول المقصود وهو : الإعلام ، لكن أذان الصبي العاقل أفضل ; لأنه في مراعاة الحرمة أبلغ وروى أذان البالغ عن أبو يوسف أنه قال : أكره أن يؤذن من لم يحتلم ; لأن الناس لا يعتدون بأذانه ، وأما أبي حنيفة فلا يجزئ ويعاد ; لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور . أذان الصبي الذي لا يعقل
( ومنها ) : أن يكون عاقلا ، فيكره لأن الأذان ذكر معظم وتأذينهما ترك لتعظيمه ، وهل يعاد ؟ ذكر في ظاهر الرواية : أحب إلي أن يعاد ; لأن عامة كلام المجنون والسكران هذيان ، فربما يشتبه على الناس فلا يقع به الإعلام . أذان المجنون والسكران الذي لا يعقل ;
( ومنها ) - أن يكون تقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } ، والأمانة لا يؤديها إلا التقي . الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن
( ومنها ) : أن يكون عالما بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم : { } ، وخيار الناس العلماء ; ولأن مراعاة سنن الأذان لا يتأتى إلا من العالم بها ، ولهذا إن : يؤمكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم خياركم ، وإن كان جائزا لحصول المقصود وهو الإعلام ، لكن غيرهم أفضل ; لأن العبد لا يتفرغ لمراعاة الأوقات لاشتغاله بخدمة المولى ، ولأن الغالب عليه الجهل ، وكذا الأعرابي وولد الزنا الغالب عليهما الجهل . أذان العبد والأعرابي وولد الزنا
( ومنها ) - أن يكون عالما بأوقات الصلاة ، حتى كان البصير أفضل من الضرير ; لأن الضرير لا علم له بدخول الوقت والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بالدخول - متعذر [ ص: 151 ] لكن مع هذا لو أذن يجوز لحصول الإعلام بصوته ، وإمكان الوقوف على المواقيت من قبل غيره في الجملة كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعمى . وابن أم مكتوم
( ومنها ) : أن يكون مواظبا على الأذان ; لأن حصول الإعلام لأهل المسجد بصوت المواظب أبلغ من حصوله بصوت من لا عهد لهم بصوته ، فكان أفضل وإن يجوز ; لأن السوقي يحرج في الرجوع إلى المحلة في وقت كل صلاة لحاجته إلى الكسب . أذن السوقي لمسجد المحلة في صلاة الليل ، وغيره في صلاة النهار -
( ومنها ) أن يجعل أصبعيه في أذنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لبلال } وهي المبالغة في تحصيل المقصود ، وإن لم يفعل أجزأه لحصول أصل الإعلام بدونه ، وروى إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك ، فإنه أندى لصوتك وأمد بين الحكم ونبه على الحكمة الحسن عن أن الأحسن أن أبي حنيفة وإن جعل يديه على أذنيه فحسن ، وروى يجعل أصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة ، عن أبو يوسف أنه إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن . أبي حنيفة
( ومنها ) أن يكون المؤذن على الطهارة ; لأنه ذكر معظم فإتيانه مع الطهارة أقرب إلى التعظيم ، وإن كان على غير طهارة بأن كان محدثا يجوز ، ولا يكره حتى يعاد في ظاهر الرواية ، وروى الحسن عن أنه يعاد ، ووجهه أن للأذان شبها بالصلاة ، ولهذا يستقبل به القبلة كما في الصلاة ، ثم الصلاة لا تجوز مع الحدث ، فما هو شبيه بها يكره معه وجه ظاهر الرواية ما روي أن أبي حنيفة ربما بلالا ولأن الحدث لا يمنع من قراءة القرآن فأولى أن لا يمنع من الأذان وإن أقام وهو محدث ، ذكر في الأصل وسوى بين الأذان والإقامة فقال : ويجوز الأذان والإقامة على غير وضوء ، وروى أذن وهو على غير وضوء ، عن أبو يوسف أنه قال : أكره إقامة المحدث . أبي حنيفة
( والفرق ) أن السنة وصل الإقامة بالشروع في الصلاة ، فكان الفصل مكروها بخلاف الأذان ، ولا تعاد ; لأن تكرارها ليس بمشروع بخلاف الأذان .
وأما فيكره في ظاهر الرواية حتى يعاد ، وعن الأذان مع الجنابة أنه لا يعاد لحصول المقصود - وهو الإعلام - ، والصحيح جواب ظاهر الرواية ; لأن أثر الجنابة ظهر في الفم فيمنع من الذكر المعظم كما يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحدث ، وكذا أبي يوسف تكره لكنها لا تعاد لما مر . الإقامة مع الجنابة
( ومنها ) أن يؤذن قائما إذا أذن للجماعة ، ويكره قاعدا ; لأن النازل من السماء أذن قائما حيث وقف على حذم حائط ، وكذا الناس توارثوا ذلك فعلا ، فكان تاركه مسيئا لمخالفته النازل من السماء وإجماع الخلق ; ولأن تمام الإعلام بالقيام ويجزئه لحصول أصل المقصود ، وإن فلا بأس به ; لأن المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام ، وأما المسافر فلا بأس أن يؤذن راكبا ، لما روي أن أذن لنفسه قاعدا رضي الله عنه ربما أذن في السفر راكبا ، ولأن له أن يترك الأذان أصلا في السفر فكان له أن يأتي به راكبا بطريق الأولى ، وينزل للإقامة لما روي أن بلالا أذن وهو راكب ، ثم نزل وأقام على الأرض ; ولأنه لو لم ينزل لوقع الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة بالنزول ، وإنه مكروه وأما في الحضر فيكره بلالا في ظاهر الرواية ، وعن الأذان راكبا أنه قال : لا بأس به ثم المؤذن يختم الإقامة على مكانه ، أو يتمها ماشيا ، اختلف المشايخ فيه ، قال بعضهم : يختمها على مكانه سواء كان المؤذن إماما أو غيره ، وكذا روي عن أبي يوسف . أبي يوسف
وقال بعضهم : يتمها ماشيا ، وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه فهو بالخيار إن شاء مشى ، وإن شاء وقف ، إماما كان ، أو غيره ، وبه أخذ إذا بلغ قوله : ( قد قامت الصلاة ) والفقيه الشافعي ، وما روي عن أبو الليث - رحمه الله - أصح أبي يوسف
( ومنها ) - أن ويكره أن يؤذن في مسجد واحد ، ; لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلا بالأذان في المسجد الثاني ، والتنفل بالأذان غير مشروع ; ولأن الأذان يختص بالمكتوبات ، وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهم فيها . يؤذن في مسجدين ، ويصلي في أحدهما
( ومنها ) - وإن أقام غيره : فإن كان يتأذى بذلك يكره ; لأن اكتساب أذى المسلم مكروه ، وإن كان لا يتأذى به لا يكره وقال أن من أذن فهو الذي يقيم ، : يكره تأذى به أو لم يتأذ ( احتج ) بما روي عن الشافعي أخي صداء أنه قال : { إلى حاجة له فأمرني أن أؤذن فأذنت ، فجاء بلالا وأراد أن يقيم ، فنهاه عن ذلك وقال : إن بلال أخا صداء هو الذي أذن ومن أذن فهو الذي يقيم } . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ولنا ) ما روي أن { عبد الله بن زيد ، فأذن بلالا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 152 ] بلال فأقام عبد الله بن زيد } . لما قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لقنها
وروي أن كان يؤذن ابن أم مكتوم يقيم ، وربما أذن وبلال وأقام بلال ، وتأويل ما رواه أن ذلك كان يشق عليه ; لأنه روي أنه كان حديث عهد بالإسلام ، وكان يحب الأذان والإقامة ( ومنها ) - أن يؤذن محتسبا ، ولا يأخذ على الأذان والإقامة أجرا ، ولا يحل له ابن أم مكتوم ; لأنه استئجار على الطاعة ، وذا لا يجوز ; لأن الإنسان في تحصيل الطاعة عامل لنفسه ، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه ، وعند أخذ الأجرة على ذلك يحل له أن يأخذ على ذلك أجرا ، وهي من مسائل كتاب الإجارات ، وفي الباب حديث خاص وهو ما روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم ، وأن أتخذ مؤذنا لا يأخذ عليه أجرا ، وإن علم القوم حاجته فأعطوه شيئا من غير شرط فهو حسن ; لأنه من باب البر والصدقة والمجازاة على إحسانه بمكانهم ، وكل ذلك حسن والله أعلم . عثمان بن أبي العاص