أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة تامة  كذا ورد في الحديث . 
ولو قرأ سورة واحدة في الركعتين قال بعض المشايخ : يكره ; لأنه خلاف ما جاء به الأثر وقال عامتهم : لا يكره وكذا روى  عيسى بن أبان  عن أصحابنا أنه لا يكره ، وروى في ذلك حديثا بإسناده عن  ابن مسعود  أنه { قرأ في الفجر سورة بني إسرائيل إلى قوله { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن    } في الركعة الأولى ثم قام إلى الثانية وختم السورة   } ولو جمع بين السورتين في ركعة  [ ص: 207 ] لا يكره ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { أوتر بسبع سور من المفصل   } والأفضل أن لا يجمع ولو قرأ من وسط السورة أو آخرها لا بأس به كذا روى الفقيه أبو جعفر الهندواني  رحمه الله تعالى لكن المستحب ما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					