ولا يقلب الحصى إلا أن يسويه مرة واحدة لسجوده ; لما روي عن أنه قال : { أبي ذر فقال : يا تسوية الحصى في الصلاة مرة أو ذر أبا ذر } . سألت خليلي عن كل شيء حتى سألته عن
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } إلا أنه رخص مرة واحدة إذا كان الحصى لا يمكنه من السجود لحاجته إلى السجود المسنون وهو وضع الجبهة والأنف وتركه أولى ; لما روينا ولأنه أقرب إلى الخشوع . : لأن يمسك أحدكم عن الحصى خير له من مائة ناقة سود الحدقة