ويكره عند عد الآي والتسبيح في الصلاة وقال أبي حنيفة أبو يوسف : لا بأس بذلك في الفرض والتطوع . ومحمد
وروي عن أنه كره في الفرض ورخص في التطوع ، وذكر في الجامع الصغير قول أبي حنيفة مع محمد . أبي حنيفة
وجه قولهما أن العد محتاج إليه لمراعاة السنة وفي قدر القراءة وعدد التسبيح خصوصا في صلاة التسبيح التي توارثتها الأمة أن في العد باليد تركا لسنة اليد وذلك مكروه ; ولأنه ليس من أعمال الصلاة فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة فلا أقل من أن يوجب الكراهة ولا حاجة إلى العد باليد في الصلاة فإنه يمكنه أن يعد خارج الصلاة مقدار ما يقرأ في الصلاة ويعين ثم يقرأ بعد ذلك المقدار المعين أو يعد بقلبه . ولأبي حنيفة