ويكره ، واختلف في تفسيره ذكر السدل في الصلاة أن سدل الثوب هو أن يجعل ثوبه على رأسه أو على [ ص: 219 ] كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل . الكرخي
وروي عن الأسود أنهما قالا : السدل يكره سواء كان عليه قميص أو لم يكن وروى وإبراهيم النخعي المعلى عن عن أبي يوسف أنه يكره السدل على القميص وعلى الإزار وقال : لأنه صنع أبي حنيفة أهل الكتاب ، فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع والسجود وإن كان مع الإزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب وقال : لا بأس به كيفما كان وقال مالك إن كان من الخيلاء يكره وإلا فلا ، والصحيح مذهبنا ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { الشافعي } . نهى عن السدل من غير فصل