( فصل ) : 
وأما شرائط أركان الوضوء    ( فمنها ) أن يكون الوضوء بالماء ، حتى لا يجوز التوضؤ بما سوى الماء من المائعات  كالخل ، والعصير ، واللبن ، ونحو ذلك لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين    } ، والمراد منه الغسل بالماء ، لأنه تعالى قال في آخر الآية { ، وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى ، أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا    } نقل الحكم إلى التراب عند عدم الماء ، فدل على أن المنقول منه هو الغسل بالماء ، وكذا الغسل المطلق ينصرف إلى الغسل المعتاد ، وهو الغسل بالماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					