وهل تجوز أم لا ؟ ذكر في الفتاوى رواية عن صلاة الجمعة خارج المصر منقطعا عن العمران أن الإمام إذا خرج يوم الجمعة مقدار ميل أو ميلين فحضرته الصلاة فصلى جاز ، وقال بعضهم : لا تجوز الجمعة خارج المصر منقطعا عن العمران ، وقال بعضهم على قول أبي يوسف أبي حنيفة يجوز ، وعلى قول وأبي يوسف لا يجوز ، كما اختلفوا في محمد بمنى . الجمعة
وأما فقد ذكر إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين أنه لا بأس بأن يجمعوا في موضعين أو ثلاثة عند الكرخي هكذا ذكر وعن محمد روايتان في رواية قال : لا يجوز إلا إذا كان بين موضعي الإقامة نهر عظيم أبي يوسف كدجلة أو نحوها فيصير بمنزلة مصرين ، وقيل : إنما تجوز على قوله إذا كان لا جسر على النهر فأما إذا كان عليه جسر فلا ; لأن له حكم مصر واحد وكان يأمر بقطع الجسر يوم الجمعة حتى ينقطع الفصل ، وفي رواية قال : يجوز في موضعين إذا كان المصر عظيما ولم يجز في الثلاث وإن كان بينهما نهر صغير لا يجوز فإن أدوها في موضعين فالجمعة لمن سبق منهما وعلى الآخرين أن يعيدوا [ ص: 261 ] الظهر ، وإن أدوها معا أو كان لا يدري كيف كان لا تجوز صلاتهم وروى عن محمد أنه يجوز الجمع في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ، وذكر أبي حنيفة في نوادر الصلاة ، وقال : لو أن محمد قال : تجزئ أهل المصر الجامع ولا تجزئه إلا أن يكون أعلم الناس بذلك فيجوز وهذا كجمعة في موضعين ، وقال أيضا : لو خرج الإمام يوم الجمعة للاستسقاء يدعو وخرج معه ناس كثير وخلف إنسانا يصلي بهم في المسجد الجامع فلما حضرت الصلاة صلى بهم الجمعة في الجبانة وهي على قدر غلوة من مصره وصلى خليفته في المصر في المسجد الجامع قال : تجزئهما جميعا فهذا يدل على أن الجمعة تجوز في موضعين في ظاهر الرواية وعليه الاعتماد أنه تجوز في موضعين ، ولا تجوز في أكثر من ذلك فإنه روي عن أميرا أمر إنسانا أن يصلي بالناس الجمعة في المسجد الجامع وانطلق هو إلى حاجة له ثم دخل المصر في بعض المساجد وصلى الجمعة رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى الجبانة في العيد ويستخلف في المصر من يصلي بضعفة الناس وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولما جاز هذا في صلاة العيد فكذا في صلاة الجمعة ; لأنهما في اختصاصهما بالمصر سيان ولأن الحرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين غالبا فلا يجوز أكثر من ذلك ، وما روي عن علي من الإطلاق في ثلاثة مواضع محمول على موضع الحاجة والضرورة . محمد