فأما ذكر إذا لم يكن إماما بسبب الفتنة أو بسبب الموت ولم يحضر وال آخر بعد حتى حضرت الجمعة أنه لا بأس أن يجمع الناس على رجل حتى يصلي بهم الجمعة ، وهكذا روي عن الكرخي ذكره في العيون ; لما روي عن محمد رضي الله عنه أنه لما حوصر قدم الناس عثمان رضي الله عنه فصلى بهم الجمعة . عليا
وروي في العيون عن في والي مصر مات ولم يبلغ الخليفة موته حتى حضرت الجمعة فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب الشرط أو القاضي أجزأهم ، وإن قدم العامة رجلا لم يجز ; لأن هؤلاء قائمون مقام الأول في الصلاة حال حياته فكذا بعد وفاته ما لم يفوض الخليفة الولاية إلى غيره . أبي حنيفة