وأما جاز ، وكذا إذا كان حرا مسافرا وهذا قول أصحابنا الثلاثة ، وقال العبد إذا كان سلطانا فجمع بالناس أو أمر غيره شرط صحة الجمعة هو الإمام الذي هو حر مقيم [ ص: 262 ] حتى إذا كان عبدا أو مسافرا لا تصح منه إقامة الجمعة وجه قول زفر أنه لا جمعة على العبد والمسافر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { زفر } فلو جمع بالناس كان متطوعا في أداء الجمعة ، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { : أربعة لا جمعة عليهم المسافر والمريض والعبد والمرأة مكة وكان مسافرا حتى قال لهم في صلاة الظهر بعد ما صلى ركعتين وسلم : أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر } ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : صلى الجمعة بالناس عام فتح : أطيعوا السلطان ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع } ولو لم يصلح إماما لم تفترض طاعته ; ولأنهما من أهل الوجوب إلا أنه رخص لهما التخلف عنها والاشتغال بتسوية أسباب السفر وخدمة المولى نظرا فإذا حضر الجامع لم يسلك طريقة الترخص واختار العزيمة فيعود حكم العزيمة ويلتحق بالأحرار المقيمين كالمسافر إذا صام رمضان فيصح الاقتداء به ، وبه تبين أن هذا اقتداء المفترض بالمفترض فيصح .