وهو وقت الظهر حتى لا يجوز تقديمها على زوال الشمس لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث وأما الوقت فمن شرائط الجمعة [ ص: 269 ] إلى مصعب بن عمير المدينة قال له : { } وروي أنه { إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة كتب إلى إذا زالت الشمس من اليوم الذي تتجهز فيه اليهود لسبتها فازدلف إلى الله تعالى بركعتين أسعد بن زرارة } وما روي أن أقام الجمعة ضحى يعني بالقرب منه ومراد الراوي أنه ما أخرها بعد الزوال فإن لم يؤدها حتى دخل وقت العصر تسقط الجمعة ; لأنها لا تقضى لما نذكر ، وقال ابن مسعود : تجوز إقامة الجمعة في وقت العصر وهو فاسد ; لأنها أقيمت مقام الظهر بالنص فيصير وقت الظهر وقتا للجمعة ، وما أقيمت مقام غير الظهر من الصلوات فلم تكن مشروعة في غير وقته والله أعلم هذا الذي ذكرنا من الشرائط مذكورة في ظاهر الرواية . مالك