( فصل ) :
وأما بيان وما يكره فيه . ما يستحب في يوم الجمعة
فالمستحب في يوم الجمعة لمن يحضر الجمعة أن يدهن ويمس طيبا ، ويلبس أحسن ثيابه إن كان عنده ذلك ، ويغتسل ; لأن الجمعة من أعظم شعائر الإسلام فيستحب أن [ ص: 270 ] يكون المقيم لها على أحسن وصف ، وقال : مالك فريضة ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { غسل يوم الجمعة } أو قال : { غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم } ; ولنا ما روى حق على كل محتلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبو هريرة } ، وما روي من الحديث فتأويله مروي عن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل ابن عباس وعائشة أنهما قالا : كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يلبسون الصوف ويعرقون فيه والمسجد قريب السمك فكان يتأذى بعضهم برائحة بعض فأمروا بالاغتسال لهذا ، ثم انتسخ هذا حين لبسوا غير الصوف وتركوا العمل بأيديهم ثم قال غسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة أم ليوم الجمعة ؟ : ليوم الجمعة إظهارا لفضيلته ، قال النبي : صلى الله عليه وسلم { الحسن بن زياد } ، وقال سيد الأيام يوم الجمعة : لصلاة الجمعة ; لأنها مؤداة بشرائط ليست لغيرها فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها ، وفائدة الاختلاف أن أبو يوسف فعند من اغتسل يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى به الجمعة لا يصير مدركا لفضيلة الغسل ، وعند أبي يوسف يصير مدركا لها ، وكذا إذا توضأ وصلى به الجمعة ثم اغتسل فهو على هذا الاختلاف فأما إذا اغتسل يوم الجمعة وصلى به الجمعة فإنه ينال فضيلة الغسل بالإجماع على اختلاف الأصلين لوجود الاغتسال والصلاة به والله أعلم . الحسن