( فصل ) :
وأما الكلام في مقداره .
فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا في الأوقات كلها ، وقال : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أحد عشر في الأوقات كلها ، وقال الشافعي الزهري : في شهر رمضان ثلاث ركعات وفي غيره ركعة احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الشافعي } ، ولنا ما روي عن من شاء أوتر بركعة ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا { وعائشة } ، وعن : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات الحسن قال أجمع [ ص: 272 ] المسلمون على أن الوتر ثلاث لا سلام إلا في آخرهن ، ومثله لا يكذب ; ولأن الوتر نفل عنده والنوافل اتباع الفرائض فيجب أن يكون لها نظيرا من الأصول والركعة الواحدة غير معهودة فرضا وحديث التخيير محمول على ما قبل استقرار أمر الوتر بدليل ما روينا .