( فصل ) :
وأما . بيان وقته
فالكلام فيه في موضعين : أحدهما في بيان أصل الوقت ، وفي بيان الوقت المستحب .
أما أصل الوقت فوقت العشاء عند إلا أنه شرع مرتبا عليه حتى لا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته لعدم شرطه وهو الترتيب إلا إذا كان ناسيا كوقت أداء الوقتية وهو وقت الفائتة لكنه شرع مرتبا عليه ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد وقته بعد أداء صلاة العشاء وهذا بناء على ما ذكرنا أن الوتر واجب عند والشافعي وعندهم ، سنة ويبنى على هذا الأصل مسألتان : إحداهما أن أبي حنيفة أعاد صلاة العشاء بالاتفاق ولا يعيد الوتر في قول من صلى العشاء على غير وضوء وهو لا يعلم ثم توضأ فأوتر ثم تذكر ، وعندهما يعيد ووجه البناء على هذا الأصل أنه لما كان واجبا عند أبي حنيفة كان أصلا بنفسه في حق الوقت لا تبعا للعشاء فكما غاب الشفق دخل وقته كما دخل وقت العشاء إلا أن وقته بعد فعل العشاء إلا أن تقديم أحدهما على الآخر واجب حالة التذكر فعند النسيان يسقط كما في العصر والظهر التي لم يؤدها حتى دخل وقت العصر يجب ترتيب العصر على الظهر عند التذكر ، ثم يجوز تقديم العصر على الظهر عند النسيان كذا هذا ، والدليل على أن وقته ما ذكرنا لا ما بعد فعل العشاء أنه لو لم يصل العشاء حتى طلع الفجر لزمه أبي حنيفة كما يلزمه قضاء العشاء ولو كان وقتها ذلك لما وجب قضاؤها إذا لم يتحقق وقتها لاستحالة تحقق ما بعد فعل العشاء بدون فعل العشاء ، هذا هو تخريج قول قضاء الوتر على هذا الأصل . أبي حنيفة
وأما تخريج قولهما أنه لما كان سنة كان وقته ما بعد وقت العشاء لكونه تبعا للعشاء كوقت ركعتي الفجر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث : { } ووجود ما بين شيئين سابقا على وجودهما محال ، والجواب أن إطلاق الفعل بعد العشاء لا ينفي الإطلاق قبله ، وعلى هذا الاختلاف إذا زادكم صلاة وجعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر يصلي العشاء بالإجماع ولا يعيد الوتر عنده ، وعندهما يعيد ، والمسألة الثانية مسألة الجامع الصغير وهو أن من صلى الوتر على ظن أنه صلى العشاء ثم تبين أنه لم يصل العشاء لا يجوز عنده ; لأن الواجب ملحق بالفرض في العمل فيجب مراعاة الترتيب بينه وبين الفرض وعندهما يجوز ; لأن مراعاة الترتيب بين السنة والمكتوبة غير واجبة . صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر وفي الوقت سعة
ولو يجب عليه القضاء عند أصحابنا خلافا ترك الوتر عند وقته حتى طلع الفجر ، أما عند للشافعي فلا يشكل ; لأنه واجب فكان مضمونا بالقضاء كالفرض ، وعدم وجوب القضاء عند أبي حنيفة لا يشكل أيضا ; لأنه سنة عندهما ، وكذا القياس عندهما أن لا يقضي ، وهكذا روي عنهما في غير رواية الأصول لكنهما استحسنا في القضاء بالأثر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي } فإن ذلك وقته ، ولم يفصل بين ما إذا تذكر في الوقت أو بعده ; ولأنه محل الاجتهاد فأوجب القضاء احتياطا . من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره
وأما فهو آخر الليل لما روي عن الوقت المستحب للوتر رضي الله عنها أنها سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت { عائشة } ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { تارة كان يوتر في أول الليل وتارة في وسط الليل وتارة في آخر الليل ثم صار وتره في آخر عمره في آخر الليل } وهذا إذا كان لا يخاف فوته فإن كان يخاف فوته يجب أن لا ينام إلا عن وتر { صلاة الليل مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة وأبو بكر رضي الله عنه كان يوتر في أول الليل ، كان يوتر في آخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لأبي بكر : أخذت بالثقة وقال : أخذت بفضل القوة لعمر } . ،