( فصل ) :
وأما القنوت فالكلام فيه في مواضع : في ، ومقداره ودعائه ، وحكمه إذا فات عن محله . صفة القنوت ، ومحل أدائه
أما الأول فالقنوت واجب عند وعندهما سنة ، والكلام فيه كالكلام في أصل الوتر . أبي حنيفة
وأما محل أدائه فالوتر في جميع السنة قبل الركوع عندنا ، وقد خالفنا في المواضع الثلاثة فقال : يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع ولا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان بعد الركوع ، واحتج في المسألة الأولى بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان { الشافعي } ، ولنا ما روى يقنت في صلاة الفجر وكان يدعو على قبائل وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن مسعود رعل وذكوان ويقول اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ثم تركه فكان منسوخا } دل عليه أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم { قنت في صلاة الفجر شهرا كان يدعو في قنوته على } وذلك منسوخ بالإجماع ، وقال كان يقنت في صلاة المغرب كما في صلاة الفجر صليت خلف أبو عثمان النهدي وخلف أبي بكر كذلك فلم أر أحدا منهما يقنت في صلاة الفجر واحتج في المسألة الثانية بما روي أن عمر رضي الله عنه لما أمر عمر بن الخطاب بالإمامة في ليالي رمضان أمره بالقنوت في النصف الأخير منه ، ولنا ما روي عن أبي بن كعب عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا { وابن عباس : راعينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يقنت قبل الركوع } ولم يذكروا وقتا في السنة ، وتأويل ما رواه أنه طول القيام بالقراءة ، وطول القيام يسمى قنوتا ; لأنه أراد به القنوت في الوتر وإنما حملناه على هذا ; لأن إمامة الشافعي كانت بمحضر من الصحابة ولا يخفى عليهم حاله ، وقد روينا عنهم بخلافه ، واستدل في المسألة الثالثة بصلاة الفجر ، ثم قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي بن كعب } فقاس عليه القنوت في الوتر ، ولنا ما روينا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم { أنه كان يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع } ، واستدلاله بصلاة الفجر غير سديد ; لأنه استدلال بالمنسوخ على ما مر . قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع