( فصل ) :
وأما الصلاة المسنونة فهي ، والكلام فيها يقع في مواضع : في بيان مواقيت هذه السنن ، ومقاديرها جملة وتفصيلا ، وفي بيان صفة القراءة فيها ، وفي بيان ما يكره فيها ، وفي بيان أنها إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا ؟ أما الأول السنن المعهودة للصلوات المكتوبة ; لأنها توابع للمكتوبات فكانت تابعة لها في الوقت ، ومقدار جملتها اثنتا عشرة ركعة : ركعتان وأربع ، وركعتان وركعتان ، وركعتان في ظاهر الرواية . فوقت جملتها وقت المكتوبات
وأما : فركعتان قبل الفجر ، وأربع قبل الظهر لا يسلم إلا في آخرهن ، وركعتان بعده ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء كذا ذكر مقدار كل واحدة منها ، ووقتها على التفصيل في الأصل ، وذكر في العصر والعشاء إن تطوع بأربع قبله فحسن ، وذكر محمد هكذا إلا أنه قال في العصر : وأربع قبل العصر ، وفي العشاء وأربع بعد العشاء ، وروى الكرخي الحسن عن وركعتان قبل العصر ، والعمل فيما روينا على المذكور في الأصل . أبي حنيفة
والأصل في السنن ما روي عن رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { عائشة } ، وقد واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ولم يترك شيئا منها إلا مرة أو مرتين لعذر وهذا تفسير السنة من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة : ركعتين قبل الفجر ، وأربع قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد العشاء ، لورود الشرع بالترغيب فيهما ما لم يرد في غيرهما فإنه روي عن ، وأقوى السنن ركعتا الفجر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } وعن ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها في تأويل قوله تعالى { ابن عباس وإدبار النجوم } أنه ركعتا الفجر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . صلوهما فإن فيهما لرغائب
وروي عنه أنه قال : { } وروى جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { صلوهما ولو طردتكم الخيل } منهم كان يصلي بعد الزوال في كل يوم أربع ركعات رضي الله عنه [ ص: 285 ] وروى عنه أيضا قولا على ما نذكر وعن أبو أيوب الأنصاري أنه قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت ثم في هذه الأربع بتسليمة واحدة عندنا ، وعند عبيدة السلماني بتسليمتين واحتج بحديث الشافعي رضي الله عنه أنه ذكر اثنتي عشرة ركعة كما ذكرت ابن عمر إلا أنه زاد وأربعا قبل الظهر بتسليمتين ، ولنا حديث عائشة أنه قال : { أبي أيوب الأنصاري } ، وهذا نص في الباب ، والتسليم في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الزوال أربع ركعات فقلت : ما هذه الصلاة التي تداوم عليها يا رسول الله ؟ فقال : هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح فقلت : أفي كلهن قراءة ؟ قال : نعم فقلت : بتسليمة أم بتسليمتين ؟ فقال بتسليمة واحدة عبارة عن التشهد ; لما فيه من السلام كما فيه من الشهادة على ما مر ، وإنما ذكر في الأصل في ابن عمر حسن ; لأن كون الأربع من السنن الراتبة غير ثابت ; لأنها لم تذكر في حديث التطوع بالأربع قبل العصر ، ولم يرو أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك ; ولذا اختلفت الروايات في فصله إياها . عائشة
وروي في بعضها أنه صلى أربعا ، وفي بعضها ركعتين فإن صلى أربعا كان حسنا لحديث رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أم حبيبة } وذكر في الأصل وإن تطوع بعد المغرب بست ركعات كتب من الأوابين وتلا قوله تعالى { من صلى أربع ركعات قبل العصر كانت له جنة من النار إنه كان للأوابين غفورا } ، وإنما قال في الأصل : إن حسن ; لأن التطوع بها لم يثبت أنه من السنن الراتبة ، ولو فعل ذلك فحسن ; لأن العشاء نظير الظهر في أنه يجوز التطوع قبلها وبعدها ، ووجه رواية التطوع بالأربع قبل العشاء في الأربع بعد العشاء ما روي عن الكرخي رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابن عمر من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن له كمثلهن من ليلة القدر } وروي عن أنها { عائشة } . سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان فقالت : كان قيامه في رمضان وغيره سواء ، كان يصلي بعد العشاء أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم كان يوتر بثلاث
وأما فقد ذكر في الأصل : وأربع قبل الجمعة ، وأربع بعدها ، وكذا ذكر السنة قبل الجمعة وبعدها ، وذكر الكرخي عن الطحاوي أنه قال يصلي بعدها ستا وقيل : هو مذهب أبي يوسف رضي الله عنه وما ذكرنا أنه كان يصلي أربعا مذهب علي ، وذكر ابن مسعود في كتاب الصوم أن المعتكف يمكث في المسجد الجامع مقدار ما يصلي أربع ركعات ، أو ست ركعات أما الأربع قبل الجمعة ; فلما روي عن محمد رضي الله عنه { ابن عمر } ; ولأن الجمعة نظير الظهر ، ثم التطوع قبل الظهر أربع ركعات كذا قبلها . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع قبل الجمعة بأربع ركعات
وأما بعد الجمعة فوجه قول إن فيما قلنا جمعا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله فإنه روي { أبي يوسف } وروي أنه { أنه أمر بالأربع بعد الجمعة } ، فجمعنا بين قوله وفعله قال صلى ركعتين بعد الجمعة : ينبغي أن يصلي أربعا ، ثم ركعتين كذا روي عن أبو يوسف رضي الله عنه كي لا يصير متطوعا بعد صلاة الفرض بمثلها ، وجه ظاهر الرواية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { علي } وما روي من فعله صلى الله عليه وسلم فليس فيه ما يدل على المواظبة ، ونحن لا نمنع من يصلي بعدها كم شاء ، غير أنا نقول : السنة بعدها أربع ركعات لا غير ; لما روينا . من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا