( وأما ) بيان ما يستنجى به  فالسنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمدار ، والتراب ، والخرق البوالي . 
ويكره بالروث ، وغيره من الأنجاس ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل  عبد الله بن مسعود  عن أحجار الاستنجاء أتاه بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة ، وعلل بكونها نجسا ، فقال : إنها رجس   } أو ركس ، أي : نجس . 
ويكره بالعظم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن الاستنجاء بالروث ، والرمة وقال : من استنجى بروث ، أو رمة فهو بريء مما أنزل على محمد   } . 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث  فإن العظم زاد إخوانكم الجن ، والروث علف دوابهم   } فإن فعل ذلك يعتد به عندنا ، فيكون مقيما سنة ، ومرتكبا كراهة ، ويجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان ، فيكون بجهة كذا ، وبجهة كذا ، وعند  الشافعي  لا يعتد به ، حتى لا تجوز صلاته إذا لم يستنج بالأحجار بعد ذلك . 
وجه قوله : إن النص ورد بالأحجار فيراعى عين المنصوص عليه ; ، ولأن الروث نجس في نفسه ، والنجس كيف يزيل النجاسة ؟ ( ولنا ) أن النص معلول بمعنى الطهارة وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجار ، إلا أنه كره بالروث لما فيه من استعمال النجس ، وإفساد علف دواب الجن ، وكره بالعظم لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث ، فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره لا في عينه ، فلا يمنع الاعتداد به وقوله : " الروث نجس في نفسه " مسلم ، لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					