ولو ; لأن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام صحة وفسادا . كان خلفه رجل اقتدى به فحكمه حكم إمامه يقضي ما يقضي إمامه
ولو فإن تكلم قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد فعليه قضاء الأوليين فقط ; لأنه لم يلتزم الشفع الأخير ; لأن الالتزام بالشروع ولم يشرع فيه وإنما وجد منه الشروع في الشفع الأول فقط فيلزمه قضاؤه بالإفساد لا غير ، وإن تكلم المقتدي ومضى الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات وقرأ في الأربع كلها ، وقعد بين الشفعين لا شيء عليه ; لأنه أدى ما التزم بوصف الصحة . تكلم بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يقوم إلى الثالثة
وأما لم يذكر هذه المسألة في الأصل وذكر إذا قام إلى الثالثة ثم تكلم المقتدي عصام بن يوسف في مختصره أن عليه قضاء أربع ركعات ، قال الشيخ الإمام الزاهد صدر الدين أبو المعين : ينبغي أن يكون هذا الجواب على قول أبي حنيفة ; لأنهما يجعلان هذا كله صلاة واحدة بدليل أنهما لم يحكما بفسادها بترك القعدة الأولى . وأبي يوسف
وأما عند فقد بقي كل شفع صلاة على حدة حتى حكم بافتراض القعدة الأولى فكان هذا المقتدي مفسدا للشفع الأخير لا غير فيلزمه قضاؤه لا غير . محمد